فصل: أبواب الصلاة على الميت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.أبواب الصلاة على الميت

.[4/18] باب ما جاء في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

2206 - عن ابن عباس قال: «دخل الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان، ولم يؤمَّ الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد» رواه ابن ماجه والبيهقي، قال في "التلخيص": وإسناده ضعيف.
2207 - وروى أحمد من حديث أبي عسيب: «أنه شهد الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: كيف نصلى عليه، قال: ادخلوا أرسالًا» الحديث.
2208 - ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود بسند واهٍ. قال ابن عبد البر: صلاة النساء عليه أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل ولا يختلفون فيه.

.[4/19] باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد

2209 - عن أنس: «شهداء أُحد لم يُغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغَرَّبه.
2210 - وقد تقدم حديث جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أُحد أن يدفنوا بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري والنسائي وغيرهما، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت.
2211 - والذي ورد في الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين كالمودِّع للأحياء والأموات». أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن عامر، وفي رواية لابن حبَّان: «ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله» وفي رواية «صلاته على الميت».
2212 - وأخرج أبو داود من حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بحمزةٍ وقد مُثِل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وأنكره البخاري، وأعله الدارقطني، وسيأتي إن شاء الله بيان من هو الشهيد في باب دفع الصائل من كتاب الغصب.

.[4/20] باب ما جاء في الصلاة على السقط والطفل

2213 - عن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أبو داود وابن حبان وصححه والحاكم وقال: على شرط البخاري بلفظ: «السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» وأخرجه الترمذي بلفظ: «والطفل يصلى عليه» وصححه وأخرجه الطبراني موقوفًا على المغيرة ورجحه الدارقطني.
2214 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي: «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
2215 - وأخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم».
2216 - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2217 - وقد روى عبد الله بن أحمد عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي.
2218 - وقد روى أبو داود عن عطاء مرسلًا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ابنه إبراهيم، وهو ابن سبعين ليلة».
2219 - وعن البَهِي قال: «لما مات إبراهيم صلَّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في المقاعد» رواه أبو داود مرسلًا وقال: المقاعد مكان في المدينة. وقال المنذري: البهي اسمه محمد بن عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير تابعي يعد في الكوفيين.
2220 - وعن ابن عمر يرفعه «استهلال الصبي العطاس» أخرجه البزار بإسناد ضعيف.
قوله: «استهل» الاستهلال الصياح أو العطاس.

.[4/21] باب ما جاء في الإمام لا يصلي على الغال وقاتل نفسه

2221 - عن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله، ففتشنا عن متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه الخمسة إلا الترمذي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
2222 - وعن جابر بن سَمُرَة: «أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي المشاقص، وقال أبو داود: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذًا لا أصلي عليه». قال ابن الأثير في "غريب الجامع": «المشاقص» جمع مشقص وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض.

.[4/22] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حدٍّ

2223 - عن جابر: «أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدْرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا وصلى عليه» رواه البخاري.
2224 - وعن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى فقالت: يا رسول الله! أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعلت فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2225 - وعن بُرَيدة: «أن امرأة من غامد أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -... وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، قال القاضي عياض: قوله: «وصلَّى عليها» هو بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم لكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود «فصُلي» بضم الصاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود الأخرى «ثم أمرهم فصلوا عليها»، انتهى.
2226 - وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر الأول وفيه قالوا: «ولم يصل عليه».
2227 - وأخرج أبو داود عن أبي بَرْزة الأسلمي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» وإسناده ضعيف. وعلى كل حال فرواية الإثبات مقدمة. قال أحمد: لا يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.

.[4/23] باب الصلاة على الغائب وعلى القبر

2228 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على أَصْحَمَة النجاشي فكبر عليه أربعًا» وفي لفظ قال: «توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه فصففنا خلفه، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن صفوف» متفق عليه.
2229 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وفي لفظ: «نعى النجاشي لأصحابه، ثم قال: استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى، ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنائز» رواه أحمد.
2230 - وعن عمران بن حصين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
2231 - وعن ابن عباس قال: «انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعًا» متفق عليه.
2232 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر» أخرجه مسلم.
2233 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» أخرجه النسائي.
2234 - وعن أبي هريرة: «أن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد أو شابًا ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات، قال: أفلا آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» متفق عليه وليس للبخاري: «أن هذه القبور مملوءة ظلمة...» إلى آخره.
2235 - وللموطأ من حديث أبي أمامة: «أن مسكينة مرضت فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرضها... وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج بعد دفنها وصف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات» وللنسائي نحوه.
2236 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت بعد ثلاث» رواه الدارقطني من طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس. وفي رواية للطبراني «بليلتين».
2237 - وعن سعيد بن المسيب: «أن أم سعد ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر» رواه الترمذي والبيهقي مرسلًا قال الحافظ: وإسناده مرسل صحيح، انتهى.
2238 - وقد تقدم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أحد بعد سنيين صلاته على الميت». وفي الباب أحاديث فلا نطول بذكرها.
قوله: «أَصْحَمَة» بمهملتين بوزن أفعلة مفتوح العين.
قوله: «رطب» أي: لم ييبس ترابه لقرب العهد بدفنه. وقوله: «أو شابًا» هكذا وقع الشك في ألفاظ الحديث، وفي حديث أبي هريرة: الجزم بأنها امرأة، وجزم بذلك ابن خزيمة في حديث أبي هريرة.
قوله: «تَقُمُّ المسجد» بضم القاف أي تجمع القمامة وهي الكناسة.

.[4/24] باب فضل الصلاة على الميت وأفضلية كثرة الجمع

2239 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه، ولأحمد ومسلم: «حتى توضع في اللحد» بدل «تدفن»، وللبخاري: «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد» وفي رواية للنسائي: «كل واحد منهما أعظم من أحد» ولمسلم: «أصغرهما مثل أحد» ولابن عدي: «أثقل من أحد».
2240 - وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عند البخاري.
2241 - ومن حديث ثوبان عند مسلم.
2242 - ومن حديث عبد الله بن معقل عند النسائي.
2243 - وعن مالك بن هُبَيْرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وقال: رواه غير واحد.
2244 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
2245 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

.[4/25] باب ما يجوز من الثناء على الميت ومالا يجوز

2246 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يموت وشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا وليس عندهما لفظ «أبيات».
2247 - ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال: «ثلاث» بدل «أربعة» وفي إسناده مجهول.
2248 - وعن عمر بن الخطاب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد» رواه البخاري وغيره.
2249 - وأخرج الترمذي من حديث عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، قال: قلنا: أو اثنان؟ قال: واثنان، ولم نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الواحد» وقال الترمذي: حسن صحيح.
2250 - وعن أنس بن مالك قال: «مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت وجبت وجبت، قال عمر: فداك أبي وأمي! مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت: وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض» أخرجاه واللفظ لمسلم وليس للبخاري تكرير وجبت.
2251 - وعن أبي قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه، فقالوا: يا رسول الله! ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نَصَب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» رواه مسلم.
2252 - وعن أم العلاء قالت: «لما توفي عثمان بن مظعون دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله! فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفْعل بي، قالت: فو الله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا» رواه البخاري.

.[4/26] باب ما جاء من النهي عن النعي وجواز الإيذان للصلاة والحمل والدفن

2253 - عن حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن النعي» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال في "الفتح": إسناده حسن.
2254 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية» رواه الترمذي وقال: غريب.
2255 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمْرَة ففتح الله له» رواه البخاري.
2256 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم المصلى فصف وكبر عليه أربعًا» متفق عليه وقد تقدم في باب الصلاة على الغائب.
2257 - وتقدم أيضًا حديث أبي هريرة في قصة السوداء، وفيه: «أفلا آذنتموني؟» أخرجاه.
2258 - وتقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت حديث الحصين بن وَحْوَح: «أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا» رواه أبو داود.
2259 - وفي البخاري من حديث ابن عباس فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟».
2260 - وقال إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعى فلانًا فعل الجاهلية رواه عنه سعيد في "سننه".

.[4/27] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة

2261 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي فكبر أربعًا» متفق عليه.
2262 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وقد تقدم في باب الصلاة على الغائب وممن روى الأربع من الصحابة عقبة بن عامر والبراء، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، قال البيهقي: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
2263 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها» رواه الجماعة إلا البخاري.
2264 - وعن حذيفة: «أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى على جنازة فكبر خمسًا» رواه أحمد وسكت عنه في "التلخيص"، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وفيه مقال.
2265 - «وكبر علي عليه السلام على سَهْل بن حُنَيْف ستًا وقال: إنه بَدْري» رواه سعيد بن منصور وفي البخاري «أنه كبر على سهل بن حنيف»، زاد البرقاني في "مستخرجه" «ستًا»، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" قال ابن عبد البر: انقعد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع عليه الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه.
2266 - وروى البيهقي عن عمر «أنه جمع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع».

.[4/28] باب القراءة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

2267 - عن ابن عباس: «أنه - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: ليعلموا أنها من السنة» رواه البخاري والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ قال: سنة وحق» وفي رواية للترمذي عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: إسنادها ليس بالقوي والصحيح أنه موقوف.
2268 - وعن أبي أُمامة بن سَهْل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" بإسناد ضعيف، وروى البيهقي في "المعرفة" نحوه، وأخرج نحوه الحاكم والنسائي وعبد الرزاق قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وليس فيه قوله «بعد التكبيرة» ولا قوله: «ثم يسلم سرًا في نفسه».
2269 - وعن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا.
2270 - ويقوي ذلك حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقراءة السورة بعد الفاتحة، قال في "التلخيص": قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي: إسنادها صحيح.
2271 - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم» وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ورجاله مخرج لهم في "الصحيحين".

.[4/29] باب رفع اليدين عند التكبير

2272 - عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على جنازة فرفع يديه أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» أخرجه الترمذي وغَرّبه وسنده ضعيف.
2273 - وقد روي بسند صحيح عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة» علقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين موقوفًا على ابن عمر، ورواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا وقال في العلل: تفرد برفعه عمرو بن أبي شيبة والصواب وقفه.

.[4/30] باب الدعاء للميت وإخلاصه وما ورد فيه

2274 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
2275 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» رواه أحمد والترمذي وزاد أبو داود وابن ماجه: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2276 - وله شاهد صحيح من حديث عائشة.
2277 - وروى أحمد والنسائي والترمذي عن أبي مسلمة من طريق إبراهيم الأشهل عن أبيه مرفوعًا مثل حديث أبي هريرة إلا قوله: «وأنثانا»، وقال الترمذي: حسن صحيح، قال البخاري: أصح هذه الروايات رواية إبراهيم عن أبيه.
2278 - وعن عوف بن مالك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نُزُله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونَقِّه من الخطايا كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت» وفي رواية: «وقه فتنة القبر وعذاب النار» رواه مسلم واللفظ له وللنسائي معناه.
2279 - وعن واثلة بن الأسقع قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين فسمعناه يقول: اللهم إن فلانًا بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فَقِه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده مقال.
2280 - وعن عبد الله بن أبي أوفى: «أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعًا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع في الجنازة هكذا» رواه أحمد وابن ماجه بمعناه والبيهقي في السنن الكبرى، وفي رواية: «كبر أربعًا حتى ظننت أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع وهكذا كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال الحاكم: هذا حديث صحيح.